responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 540

السلام ) هل يحك المحرم رأسه؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة .... الحديث.

[ 17022 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [1].

[17023 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

أقول : حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل عليه [1].

[ 17024 ] 7 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال : نعم

ورواه الكليني كما يأتي[1].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [2].


5 ـ التهذيب 5 : 336 | 1161.

[1] الفقيه 2 : 230 | 1091.

6 ـ التهذيب 5 : 337 | 1164 ، والاستبصار 2 : 197 | 662.

[1] يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام.

7 ـ مستطرفات السرائر : 32 | 33.

[1] يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب.

[2] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست