اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 539
78 ـ باب تحريم قتل
المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،
وجواز نقلها ، ورمي
ما سواها
[ 17018 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر 7
عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء
لها.
[ 17019 ] 2 ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبدالله 7 : ما تقول
في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
[ 17020 ] 3 ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله 7
لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم
مكانها طعاما ، قلت : كم؟ قال : كفا واحدا.
[ 17021 ] 4 ـ وقد
تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
الباب 78
فيه 7 أحاديث
[1] الكافي 4 : 362
| 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات
[1] يأتي في الحديث 6 من
الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
2 ـ الكافي 4 : 362
| 2.
3 ـ الكافي 4 : 362
| 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.
4 ـ تقدم في الحديث
4 من الباب 73 من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 539