responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 539

78 ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،

وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ 17018 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر 7 عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها.

أقول : يأتي وجهه [1].

[ 17019 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

[ 17020 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله 7 لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم؟ قال : كفا واحدا.

[ 17021 ] 4 ـ وقد تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

الباب 78

فيه 7 أحاديث


[1] الكافي 4 : 362 | 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات

[1] يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام.

2 ـ الكافي 4 : 362 | 2.

3 ـ الكافي 4 : 362 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.

4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست