اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 538
محمد ، عن ابن فضال
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
77 ـ باب تحريم
تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر
[ 17016 ] 1 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله 7 قال : سألته
عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
[ 17017 ] 2 ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن 7 قال : سألته
عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال
: وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال :
عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [1].