responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 538

محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

77 ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن

تؤذيه فيقلمها ويكفر

[ 17016 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [1].

[ 17017 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [1].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [2].

الباب 77

فيه حديثان


[1] التهذيب 5 : 314 | 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.

[1] المقنع : 75.

[2] التهذيب 5 : 314 | 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات.

[1] الكافي 4 : 360 | 6.

[2] يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست