اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 540
الحسن بن علي بن
فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[ 26289 ] 2 ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن
يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[ 26290 ] 3 ـ محمد
بن على بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا 7 : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟
فقال الرضا 7 : يتمتع من
الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها [1].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [2] ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى
[3] ويأتي [4].
5 ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم
الزوج ، وعدم
بطلان العقد
[ 26291 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
[2] التهذيب 7 : 256
| 1104 و 7 : 299 | 1252 ، والاستبصار 3 : 144 | 519 ، والاستبصار 3 : 181 | 656 ،
واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب المتعة.
[3] الفقيه 3 : 293
| 1390 ، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7 ، وعن التهذيب في الحديث
6 من الباب 13 من ابواب المتعة.