responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 540

الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

[ 26289 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

[ 26290 ] 3 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا 7 : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا 7 : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها [1].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [2] ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى [3] ويأتي [4].

5 ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم

بطلان العقد

[ 26291 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد


[2] التهذيب 7 : 256 | 1104 و 7 : 299 | 1252 ، والاستبصار 3 : 144 | 519 ، والاستبصار 3 : 181 | 656 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب المتعة.

[3] الفقيه 3 : 293 | 1390 ، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7 ، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من ابواب المتعة.

[1] في المصدر : منهما.

[2] يأتي في الباب 13 من ابواب المتعة.

[3] مضى في الباب 1 و 2 من هذه الابواب.

[4] يأتي في الباب 12 من هذه الابواب.

الباب 5

فيه 7 احاديث

[1] الكافي 5 : 435 | 2 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست