responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 531

[ 26270 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال : قال أبي : قال علي 7 : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي 7 : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي 7 : الطلاق والعدة بالنساء.

[ 26271 ] 3 ـ وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله 7 : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [1].


2 ـ قرب الاسناد : 9.

3 ـ قرب الاسناد : 10.

[1] يأتي في الباب 24 و 25 و 26 و 27 وفي الحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 1 من الباب 29 من ابواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب حد الزنا وفي الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 40 وفي الباب 41 من ابواب العدد.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست