responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 467

عنوان الباب

عدد الاحاديث

التسلسل العام

الصفحة

9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

4

23984 / 23987

430

10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا

2

23988 / 23989

432

11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل

4

23990 / 23993

433

12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم

1

23994

435

13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه

1

23995

435

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه

1

23996

436

15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً

1

23997

437

16 ـ باب انه لا كفالة في حد

2

23998 / 23999

437

كتاب الصلح

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك

8

24000 / 24007

439

2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد

2

24008 / 24009

442

3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما

2

24010 / 24011

443

4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر

1

24012

444

5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة

4

24013 / 24016

445

6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت

2

24017 / 24018

447

7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا

2

24019 / 24020

448

8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

1

24021

449

9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي

1

24022

450

10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

1

24023

451

11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما

1

24024

451

12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا

1

24025

452

13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة

1

24026

453

14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط

2

24027 / 24028

454

15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه

2

24029 / 24030

455

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست