responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 174

في ذلك وخالف بعضٌ ، وجَرَت خُطوبٌ بينهم فيه ، وقال منهم قائلون : إنَ رسولَ الله 9 أشْعَث أغْبر ، ونَلْبِسُ الثياب ونَقْربُ النساءَ وندهن!.

وقال بعضُهم : أَما تَستحيون أن تخرُجوا ورؤسُكم تَقْطُر من الغُسل ، ورسولُ الله 9 على إحرامه!.

فأنكر رسولُ الله على من خالف في ذلك وقال : « لولا أنّي سُقْتُ الهَدْي لأَحللتُ وجعلتُها عُمرةً ، فمن لم يَسُقْ هدياً فليُحِلّ » فرجع قومٌ وأقام آخرون على الخلاف.

وكان فيمن أقام على الخلاف للنبي 9 عُمَر بن الخَطّاب ، فاستدعاه رسول الله عليه وآله السلام وقال له : « ما لِي أراك ـ يا عُمَر ـ مُحرِماً أَسُقتَ هَدْياً؟! » قال : لم أسُقْ ، قال : « فلِمَ لا تُحِلّ وقد أمرتُ من لم يَسق الهَدْي بالإحلال؟ » فقال : والله يا رسولَ الله لا أَحْلَلتُ وأنتَ مُحرمٌ ، فقال له النبي عليه وآله السلام : « إنّكَ لن تُؤْمن بها حتّى تموت ».

فلذلك اقام على إنكار مُتعة الحجّ ، حتّى رَقى المِنْبرَ في إمارته فنهى عنها نَهياً مجدداً[١]وتوعّد عليها بالعقاب.

ولمّا قضى رسولُ الله 9 نُسُكَه أشرك علياً 7 في هَدْيه ، وقَفَل إلى المدينة وهو معه والمسلمون ، حتّى انتهى إلى الموضع المعروف بغَدير خُمّ ، وليس بموضع إذ ذاك للنزول لعدم الماء


[١] في « ش » و « م » : مجرداً ، واثبتنا ما في هامش « ش » ونسخة العلامة المجلسي.

اسم الکتاب : الإرشاد المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست