١ ـ إن الرواية التي قدمناها في مكاتبته
لمولاه على غرس النخل ، حتى تطعم ، وعلى أربعين أوقية .. وغير ذلك مما دل على أن
الرسول (ص) قد اشتراه ، واعتقه ، ينافي ذلك ..
٢ ـ إن كتاب المفاداة المتقدم ينافي ذلك
أيضاً ، لاُنه كتب باسم عثمان بن الاشهل القرظي ..
إلا أن يدعى : أن خليسة كانت زوجة
لعثمان هذا ، أو من أقاربه ، أو غير ذلك ، فلا مانع من كتب الكتاب باسمه نيابة
عنها.
ولكن ذلك يبقى مجرد احتمال ، يحتاج إلى
شاهدٍ وعاضد ، وهو مفقود.
٣ ـ لماذا يأمرها النبيّ (ص) بعتق سلمان
، ولم يأمر غيرها؛ من الذين كانوا يملكون أرقاء مسلمين [١]؟!.
٤ ـ ما معنى قوله : اما أن تعتقيه أنت ،
أو أعتقه أنا؛ فهل يريد (ص) استعمال ولايته في هذا المجال؟!.
٥ ـ وإذا كانت قد اسلمت قبل أن يرسل
إليها بهذا الأمر [٢]؛
فما معنى قوله (ص) : فان الحكمة تحرمه عليك؟!.
فهل كانت قد تزوجته ، ولا يصح تملك
المرأة لزوجها؟ أم أنه كان اباً لها؟! أم ماذا؟!.
هذا مع أنه حتى لو فرض ذلك ، فانه ينعتق
عليها قهراً في الفرض الثاني ، وينفسخ النكاح في الفرض الاول ..
مندة ، وقالوا :
أخرجه أبو موسى ، في الاحاديث الطوال .. ونفس الرحمان ص ٢٢ عن المنتقى ، وأشار إلى
ذلك في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٣٨/١٣٩ عن العسكري.
[١] قد يقال بعدم
وجود أرقاء مسلمين في أيدي غير المسلمين. ولكن يرد عليه : أن خليسة قد أسلمت حسب
نص الرواية فلماذا يوجب عتقه عليها.