أما
الغنيمة : فهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (ص)
أو الإِمام (ع) من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة وهي الأخذ بغتة ،
وإختلاساً من منقول ، وغيره ، ومن مال البغاة ، وهم : الذين يخرجون على
الإِمام المعصوم (ع).
وأما
المعادن : فهي ما يستخرج من الارض مما كانت الارض
أصلاً له ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الإِنتفاع كالجواهر من العقيق ، والزبرجد ، والفيروز ، والملح ، وما شاكل ذلك.
وأما
الغوص : فهو ما يؤخذ من داخل الماء من اللؤلؤ
والمرجان والذهب ، والفضة ، والعنبر ، وما شاكلها مما تخبئه البحار ، والانهار بشرط أن لا تكون على الذهب ، والفضة.
وأما
الكنوز : فهي الأموال المذخورة تحت الارض في دار
الحرب من غير تقييد بوجود أثر للاسلام عليه ، أو في دار الاسلام وليس عليه
أثر الاسلام أما إذا كان أثر الإِسلام عليه فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها
الخاصة.
وأما
أرباح المكاسب : فهي ما يربحه الإِنسان
ويحصل عليه من تجارة أو زراعة بل كلما يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل.
وأما
الحلال المختلط بالحرام : فهو ما يختلط
عند الانسان من أمواله الحلال بأموال حرام بحيث يكون الاختلاط مانعاً من
تمييز أحدهما عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان المال الحرام حكمه حكم
المال المجهول