الشافعية ، والحنابلة فقد ذهبوا إلى بلوغها باستكمال الخامسة عشرة سنة.
أما الاحناف فقد نقل عن أبي حنيفة رأيه
في البلوغ ، وأنه سبعة عشرة سنة برواية ، وبرواية أخرى خمسة عشرة سنة.
٣ ـ البلوغ بالاحتلام :
والاحتلام في اللغة هو الجماع ، أو يرى
في منامه رؤيا وتكون من نتائج ذلك هو خروج المادة المنوية منه من الطريق
المعهود. وعند الفقهاء : هو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه
الذكر ، والأنثى.
هذا كله في أسباب البلوغ المشتركة بين
الذكور والاناث. أما الاسباب المختصة بالاناث فقد تقدم أن قلنا أنها : الحيض ، والحمل.
١ ـ الحيض :
وتتفق كافة المذاهب على أن الحيض علامة
على بلوغ الأنثى ، وانها بذلك تكون مكلفة بكافة الأحكام الشرعية سواءً منها
المشتركة بينها ، وبين الذكر البالغ ، أو الأحكام المختصة بها كأنثى مما
لا يكلف بها الذكور.
ولسنا في صدد معرفة أن حيض المرأة هل هو
البلوغ بنفسه ، أو أنه علامة على سبق البلوغ عليه ، فهذا النزاع ليس له
كثير أهمية في موضوعنا بعد أن نعلم أن الانثى اليتيمة إذا حاضت ، فقد وصلت
إلى السن الذي تصلح لأن يسلم إليها ما لها لو حصل الشرط الثاني ، وهو
الرشد.