responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اليتيم في القرآن والسنّة المؤلف : بحر العلوم، السيد عز الدين    الجزء : 1  صفحة : 104

ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين [١].

وثانيا :

أن هذا النوع من الإِختصاص محمول على نوع من التغليب لان أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس [٢].

وثالثا :

أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار ، وتلك الاخبار التي يظهر منها التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لهم وهم ينوهون عن ذلك [٣].

ورابعاً :

أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هذه الاخبار أنها مختصة بهم بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريماً منه تعالى لهم (ع) وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً لاقتضاء تكريمهم (ع) عموم التحريم لأقربائهم [٤]. على أن بعض الاخبار تعبر عن أن الخمس لقرابة رسول الله (ص) والقرابة تشمل غير أهل بيته من أولاد عمومته.

٤ ـ الخمس : تشريعه :

من مجموع ما تقدم بيانه حيث عرضنا التقسيم الثنائي للخمس وتنصيفه بين حق الله ، ورسوله ، وقرباه من جهة ، وبين اليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم ، ومن الاخبار التي مرت علينا يتضح لنا أن فكرة الخمس في الموارد المالية يتوخى من ورائها تحقيق الأمور التالية :


(١ ، ٢) لاحظ مستند العروة الوثقى : ص ( ٣١٩ ـ ٣٢٠ ) مطبعة الأداب / النجف الأشرف.

[٣] لاحظ مستمسك العروة الوثقى : ٩ / ٥٧٦ / مطبعة الأداب النجف الأشرف.

[٤] مستند العروة الوثقى / ٣٢٠ مطبعة الأداب ، النجف الأشرف.

اسم الکتاب : اليتيم في القرآن والسنّة المؤلف : بحر العلوم، السيد عز الدين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست