responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأثر الخالد في الولد والوالد المؤلف : العلوي، السيد علي بن الحسين    الجزء : 1  صفحة : 58

نكاح المرأه ذات الاولاد

لا شك أن كل يريد المرأة وان كانت ثيبا ، وان من بعض الثيبات ذوات أولاد ، فهل يصلح للرجل أن يقدم على مثلها ؟ ... كلا ... يقول ارباب هذا الفن : ان النساء على ثلاث : الباكر ، وهي التي لم تر زوجا ، فان تزوجتها يكن حبّها جميعه لك وحدك. الثيب ، وهي على قسمين : من رأت زوجا ولم تلد منه ، فانك ان تزوجتها يكن نصف حبها لك والنصف الآخر بقى عند الناكح الأول. ومن رأت زوجا وولدت منه ، فانك ان ابتليت بها لم تصب من حبّها ذرة ، فانه انقسم نصفين : نصف للناكح والباقي لأولاده ، فما بقى لك شيء الاّ الأوامر الصادرة منها ، والطعن عليك ومدح من قبلك ، وهذه الاخيرة تسمى اللفوت ـ يعني تلتفت الى فراخها ـ وليس لك منها ومن ولدها نصيب. فايّاك واحذر.

١ ـ حدثنا ابو الحسن محمد بن عمر البصري ، قال : حدثنا ابو الحسن علي بن الحسن بن البندار التميمي الطبري باسفرانين في الجامع قال : حدثنا ابو نصر محمد بن يوسف الطوسي بطبران ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا علي بن حشرم المروزي ، قال : حدثنا الفضل بن موسى السناني المروزي ، قال : قال ابو حنيفه النعمان بن ثابت : افيدك حديثاً طريفاُ لم تسمع اطرف منه ، قال : فقلت نعم ، قال ابو

اسم الکتاب : الأثر الخالد في الولد والوالد المؤلف : العلوي، السيد علي بن الحسين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست