تعلق الطلب والبعث
بالجزء الصوري على نحو تعلقه بالاجزاء الخارجية ، وان النهي عن ايجاد القاطع في
الأثناء انما هو لأجل النهى عن قطع الهيئة الاتصالية الذي هو عين النهى عن نقيض
الاتصال المطلوب ، لا ان ذلك لخصوصية فيه أوجبت النهى عنه « وحينئذ » فما عن بعض
من المنع عن تعلق الطلب بالجزء الصوري المستكشف من النواهي الواردة في باب القواطع
* منظور فيه * فإنه مع الاعتراف بكشف تلك النواهي عن وجود جزء صوري للصلاة لا محيص
من كونه متعلقا للطلب أيضا ، ومعه لا يكون النهى عن ايجاد القاطع الا من جهة كونه
علة لرفع الجزء الصوري والهيئة الاتصالية المعتبرة في المطلوب ، لا من جهة تقيد
المأمور به بعدم نفسه كي يحتاج إلى رفع الشك عن جهة نفسه في مقام الحكم بالصحة كما
هو ظاهر ـ وبعد ما عرفت ـ ذلك نقول ان الشك في القاطع يتصور على وجوده ـ فإنه ـ
تارة يكون الشك فيه من جهة دوران المشكوك بين القاطع والمانع وهذا اما مع العلم
بعدم خلوه في الواقع منهما ، واما لا مع العلم بذلك ، بل مع احتمال عدم كونه منهما
ـ وأخرى ـ يكون من جهة الشك في أصل اعتبار الجزء الصوري للمأمور به شرعا مع القطع
بأنه لو كان له جزء صوري لكان ذلك قاطعا بلا كلام ـ وثالثه ـ يكون من جهة الشك في
كونه مصداقا للقاطع كالشك في كون التبسم مصداقا للضحك واما حكمها ـ ففي الصورة
الأولى لا اشكال في وجوب التحرز عن المشكوك ـ لأنه ـ مع دورانه بين القاطع والمانع
يقطع بكونه مضرا بصحة المأمور به ، اما لكونه مانعا قد اعتبر عدمه قيدا للمأمور به
، واما لكونه رافعا للجزء الصوري المعتبر فيه ـ من دون فرق ـ في ذلك بين احراز
وجود الجزء الصوري للمأمور به وعدمه ـ وذلك ـ على الأول ظاهر ، وكذلك على الثاني ،
فإنه وان كان الشك بالنسبة إلى الجزء الصوري من الأقل والأكثر ، الا انه مع العلم
بتعلق النهي عن ايجاد مشكوك المانعية والقاطعية ولزوم الاحتراز عن المعلوم المردد
بينهما ، لا مجال لجريان البراءة عنه لعدم ترتب سعة على جريانها حينئذ بعد العلم
بلزوم التحرز عن المشكوك ـ واما في الصورة الثانية ـ وهي صورة دوران المشكوك بين
القاطع والمانع بالشبهة البدوية ، فمع الشك في اعتبار الجزء الصوري للمأمور به لا
اشكال في جريان البراءة لرجوع الشك المزبور حينئذ بالنسبة إلى