للموافقة القطعية لا
اشكال في أن لازمه هو الاقتصار في وجوب الاجتناب على خصوص الملاقى ـ بالفتح ـ
والطرف نظرا إلى جريان أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، من غير
فرق في ذلك بين طولية العلمين أو عرضيتهما ( فان ) المانع عن جريان الأصل على هذا
المسلك انما هو ابتلائه بالمعارضة بجريانه في الطرف الآخر ، وبعد مسببية الشك في
نجاسة الملاقي والتكليف بالاجتناب عنه عن الشك في نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ وسقوط
الأصل الجاري في الطرف بمعارضته مع الأصل الجاري في السبب وهو الملاقى في المرتبة
السابقة يبقى الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ في ظرف جريانه بلا معارض ( وبذلك
) يظهر أنه على هذا المسلك لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقى إلى التشبث بالانحلال
ولحاظ طولية العلمين ، فإنه في فرض عدم الانحلال أيضا تجري فيه أصالة الطهارة
لخلوها عن معارضة جريانها في الطرف الآخر ، بل الحكم كذلك حتى في فرض خروج الملاقى
ـ بالفتح ـ عن الابتلاء بتلف ونحوه قبل العلم الاجمالي ، لما يأتي من أن مجرد خروجه
عن الابتلاء قبل العلم لا يوجب سقوط الأصل الجاري فيه بعد فرض الابتلاء بأثره الذي
هو نجاسة ملاقيه ، فان لازمه هو معارضة الأصل الجاري فيه بملاحظة هذا الأثر مع
الأصل الجاري في الطرف الآخر في المرتبة السابقة فيبقى الأصل في الملاقي في مرتبة
جريانه سليما عن المعارض ( واما على القول بعلية العلم الاجمالي ) للموافقة
القطعية ومنعه عن جريان الأصل النافي ولو في بعض الأطراف كما هو التحقيق ، فحيث ان
الملاقي بنفسه يكون طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة بينه وبين الطرف كالملاقي ـ
بالفتح ـ لا انه من قبيل ضم مشكوك بمعلوم بشهادة وجود العلم الاجمالي بينه وبين
الطرف حتى مع فرض تلف الملاقى ـ بالفتح ـ ، كان اللازم هو التفصيل في منجزية هذا
العلم بين الشقوق المتصورة سابقا في العلمين من حيث الطولية والعرضية ( وعليه )
نقول انه إذا كان العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقى أو
الطرف ، فلا شبهة في اختصاص التأثير بالعلم الاجمالي السابق بنجاسة الملاقى ـ
بالفتح ـ أو الطرف وانه لا أثر معه للعلم الاجمالي المتأخر رتبة من جهة تنجز
التكليف بالاجتناب عن الطرف في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي السابق رتبة ،
فإنه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي ان لا يكون مسبوقا بمنجز آخر