« اما الكتاب » فبآيات ( منها ) ما دل
على النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما
لا تعلمون ، وقوله سبحانه قل آلله اذن لكم أم
على الله تفترون ( بتقريب ) ان
الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم وافتراء عليه سبحانه ( ومنها ) ما دل
على لزوم الورع والاتقاء ولزوم المجاهدة في الله كقوله سبحانه واتقوا الله حق تقاته
، وجاهدوا في الله حق جهاده ، بتقريب
دلالتها على لزوم الاتقاء عما يحتمل الحرمة والمجاهدة بعدم ارتكابه لكونه حق
التقوى وحق الجهاد الذي امر به في الآية « ومنها » ما دل على حرمة القاء النفس في
التهلكة كقوله عز من قائل ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، بتقريب ان
في ارتكاب المشتبه القاء للنفس في التهلكة فيجب التوقف والاحتياط ( ومنها ) ما دل
على المنع عن متابعة ما لا يعلم الظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به
علم ( ومنها ) ما دل على التوقف ورد ما لا
يعلم حكمه إلى الله سبحانه ورسوله كقوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله
( والجواب ) اما عن الطائفة الأولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهري بمقتضى
الأدلة المتقدمة قولا بغير علم « واما الحكم » بالترخيص الواقعي فهو وان كان قولا
بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبرائة ( لان ) تمام همه انما هو اثبات الترخيص
الظاهري في ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما أن هم القائل بالاحتياط انما هو
اثبات المنع الظاهري بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط « واما عن الطائفة
الثانية » فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الأدلة المرخصة منافيا مع المجاهدة
والتقوى ، بل المنافي لها هو ترك