الأول
: انهم ذكروا ان المفهوم المصطلح انما هو
انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشيء شرطا كان أو وصفا أو غاية عند انتفاء ذلك الشيء
لا انتفاء شخص الحكم ، لان انتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه أو بعض قيوده عقلي
، فلا يتمشى الكلام في مثل ذلك بان للقضية الشرطية دلالة على الانتفاء عند
الانتفاء ، ولا ربط له بالمفهوم المصطلح ، وغرضهم من ذلك انما هو دفع ما ربما يورد
عليهم من الاشكال في باب الوصايا والأقارير والأوقاف والنذر ونحو ذلك ، بأنه كيف
المجال لدعوى انكار المفهوم مع أنه لا اشكال في دلالة هذه القضايا على الانتفاء
عند الانتفاء ، فدفعوا الاشكال بان الحكم المعلق في مثل هذه القضايا انما يكون
حكما شخصيا لا سنخيا فمن ذلك لايرتبط بالمفهوم المصطلح الذي هو معركة الآراء. ولكن
نقول : بان هذا التفصي انما يتم فيما لو كان الوجه في انكار المفهوم عند منكريه من
جهة عقد الحمل في القضية : من دعوى عدم كون الحكم المعلق هو السنخ والطبيعة
المطلقة بل هو الطبيعة المهملة ، والا فإذا كان انكارهم ذلك راجعا إلى طرف عقد وضع
القضية ، كما صنعه في الكفاية وغيرها ، من حيث جعل مركز النزاع في طرف عقد الوضع
ومنع اقتضاء القضية لانحصار العلة ، فكان الاشكال كمال مجال كما بيناه سابقا ، إذ
يقال حينئذ بأنه كما أنه في موارد الحكم السنخي يحتمل وجود علة أخرى غير المذكور
في القضية ، ومن اجل هذا الاحتمال لا يحكم بانتفاء السنخ عند الانتفاء ، كك في
موارد شخص الحكم أيضا يحتمل فرد علة أخرى في البين بحيث كانت العلة للحكم الشخصي
هو الجامع بينهما ، ومعلوم انه حينئذ لا مجال للحكم بلزوم الانتفاء عند الانتفاء
وجعل الانتفاء فيه عقليا كما هو واضح ، فتأمل.
الامر
الثاني : انه يعتبر في المفهوم في القضايا
الشرطية بل الغائية والوصفية أيضا حفظ الموضوع في طرف المفهوم وتجريده عن خصوص
الشرط في القضايا الشرطية وعن الوصف في الوصفية ، ففي مثل قوله : ان جاء زيد يجب
اكرامه ، لابد من حفظ زيد في طرف المفهوم وتجريده عن خصوص الشرط وهو المجيء ، كي
يكون الحاصل على المفهوم هو عدم وجوب اكرام زيد عند انتفاء المجيء ، والا فمع عدم
بقاء الموضوع عند انتفاء المنوط به لايكون