responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

احتج القائلون بالفور : بقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » [١] وبأنه لو جاز تأخيره ، فاما مع بدل ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي الوجوب.

وجواب الاول : انه استدلال على غير المطلوب.

وجواب الثاني : منقوض بما لو صرح بالتأخير.

المسألة السابعة : الأمر بالشيء على الاطلاق لا يقتضي التكرار ، خلافا لبعض الاصوليين.

لنا وجهان :

أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار ، ثم فعل ، لم يحسن ( منه ) [٢] ذمه على ترك المعاودة.

الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) [٣] الاوقات ـ لعدم الاولوية ـ وهو باطل.

احتج المخالف بوجهين :

الاول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».

الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه.

وجواب الاول : ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار ، بل لاصحاب الاشتراك ، ولا ( فرج ) [٤] أيضا لاولئك ، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟ فأراد ازالة


[١] البقرة / ١٤٨.

[٢] في نسخة : فيه.

[٣] في نسخة : يعم.

[٤] في نسخة : فرح.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست