responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48

والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.

والمباح : ما استوى ( طرفا ) [١] فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.

والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.

والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.

الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) [٢] دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ :

فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.

والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) [٣] والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.

والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) [٤] بالقلب.

والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.

والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.


[١] في بعض النسخ : طرف.

[٢] في نسخة : عن.

[٣] في نسخة : يتناوله.

[٤] في بعض النسخ : التجوز.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست