responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

المقدمة الاولى

لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين :

( فالاصل ) [١] في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه.

والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها.

ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) [٢] باقرار الشريعة لها عليه.

وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال.

فائدتان :

الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ والى كونه قبيحا.

فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.


[١] في بعض النسخ : والاصل.

[٢] في نسخة : و.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست