أما انه حكم بغير دليل ، فلأن ثبوت
الحكم بالدليل في وقت أو في حال لا يتناول ما عدا تلك الحال وذلك الزمان ، فلو حكم
بذلك الحكم في الحال الثاني ، لكان حكما بغير دليل.
وأما أن الحكم بغير دليل باطل ،
فبالاتفاق.
الوجه الثاني : لو كان الاستصحاب حجة ،
لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم خروجه أن يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم
إذا علم أن زيدا حي ، [ ثم ] انقضت مدة ولا يعلم فيها موته ، أن يقطع ببقائه ، وكل
ذلك باطل.
الوجه الثالث : استدل بعض الجمهور بأن
العمل بالاستصحاب يلزم منه التناقض ، فيكون باطلا ، وذلك أن الاستدلال به كما يصح
أن يكون حجة للمستدل ، يصح مثله لخصمه ، فانه إذا قال : الثابت قبل وجود الماء
للمصلي المضي في صلاته ، فيثبت ذلك الحكم إذا وجد الماء ، كان لخصمه أن يقول :