اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
تقليد المبطل ،
لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) [١] ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ
موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر « ره » : نعم ( وخالفه ) [٢] الأكثرون.
احتج « ره » : باتفاق فقهاء ( الاعصار )
[٣] على الحكم
بشهادة ( العامي ) [٤]
مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.
لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم
يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ.
لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) [٥] منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحكم باسلام الاعرابي [ من ] غير
أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) [٦]
بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.
المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له
الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الاحكام الشرعية
وكيفية استنباط الاحكام منها.
وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف
عليه كل واقعة يفتي فيها ،