responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

تقليد المبطل ، لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) [١] ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر « ره » : نعم ( وخالفه ) [٢] الأكثرون.

احتج « ره » : باتفاق فقهاء ( الاعصار ) [٣] على الحكم بشهادة ( العامي ) [٤] مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.

لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ.

لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) [٥] منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحكم باسلام الاعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) [٦] بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.

المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الاحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها.

وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها ،


[١] في نسخة : وان

[٢] في نسخة : وخالف

[٣] في اكثر النسخ : الامصار

[٤] في نسخة : الراوى

[٥] في نسخة : للمشاهد

[٦] في نسخة : ولا يلزم

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست