responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199

محال ، ( فالأول ) [١] مثله.

والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها العمل بشهادة الشاهدين ، واستقبال [ جهة ] القبلة مع الظن عند عدم العلم ، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات ، وانما خص لوجود الدلالة ، كذا هنا.

وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى.

وعن الثالث : بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها ، وسهولة أدلة الكلام وقلتها ، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.

المسألة الثانية : لا يجوز تقليد العلماء في اصول العقائد ، خلافا للحشوية.

ويدل على ذلك وجوه :

أحدها : قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [٢].

الثاني : ان التقليد : قبول قول الغير من غير حجة ، فيكون جزما في غير موضعه ، وهو قبيح عقلا.

الثالث : لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن ، ويلزم من الاول طلب العلم ( وأن لا ) [٣] يكون تقليدا » ، وان جاز تقليد المحق [ من ] دون العلم بكونه حقا لزم


[١] في نسخة : والاول.

[٢] البقرة / ١٦٩.

[٣] في نسخة : وان ، وفي أخرى : والا.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست