responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

لأنا نقول : تلك حصولها سهل بأوائل الأدلة ، وهي عقائد مضبوطة ، وليس كذلك الفقه وحوادثه ، لانتشارها ، وانفراد كل مسألة منها بدليل [ على ] حياله.

واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » [١]

ويمكن أن يقال : سلمنا وجوب السؤال ، ولكن لا نسلم وجوب العمل.

واحتجوا أيضا : بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » [٢].

ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد؟!

واحتج المانعون بوجوه :

الاول : قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [٣] ، و « لا تقف ما ليس لك به علم » [٤] ، و : « ان الظن لا يغني من الحق شيئا » [٥]

وثانيها : أنه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون قبيحا ، لأن المفتي جائز الخطأ ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا فيه ، فيكون الاقدام على العمل ، على ما لا يؤمن كونه مفسدة ، وقبح ذلك ظاهر.

وثالثها : لو جاز التقليد في الشرعيات ، لجاز في ( العقليات ) [٦] ، والثاني


[١] الانبياء / ٧.

[٢] التوبة / ١٢٢.

[٣] البقرة / ١٦٩.

[٤] الاسراء / ٣٦.

[٥] يونس / ٣٦.

[٦] في نسخة : القطعيات.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست