اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 131
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في جملتهم.
المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة
خلافا لاهل الظاهر.
لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام
معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة.
ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون
الاجماع حجة من غير تقييد.
المسألة الثالثة : إذا اتفقت الامة على
قولين ، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) [١] الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم
يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم ، لأن الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به
، وان كان حقا لزم خلو الامة عنه ، وهو باطل.
وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في احدى
الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل.
المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الامة
بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :
فان كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم
من العمل بأحدهما العمل بالاخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة
وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي.
قال في الموضعين ، الا ابن سيرين.
وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : (
يجوز ) [٢]
الفصل بينهما.