responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131

فائدة

اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.

وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم.

المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لاهل الظاهر.

لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة.

ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد.

المسألة الثالثة : إذا اتفقت الامة على قولين ، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) [١] الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم ، لأن الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان حقا لزم خلو الامة عنه ، وهو باطل.

وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في احدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل.

المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الامة بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :

فان كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالاخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي. قال في الموضعين ، الا ابن سيرين.

وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) [٢] الفصل بينهما.


[١] في نسخة : على.

[٢] في نسخة : بجواز.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست