اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 129
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان أراد بذلك امة النبي
صلىاللهعليهوآله لم يتحقق
الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان أراد البعض ـ وليس في الآية
اشعار به ـ دخل في حيز المجمل ، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الائمة عليهمالسلام.
وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد
معرف باللام ، وقد بينا أنه لا يقتضي العموم ، وإذا كان كذلك ، جاز أن يراد به
النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) [١]
يبطل التعلق بالآية.
لا يقال : هذا حاصل في سائر الامم ، فلا
يكون فيه مزية ، وظاهر الآية اثبات المزية.
لأنا نقول : المزية حاصلة ، وهي
مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية.
وجواب الحديث : منع أصله ، ولو سلمنا
تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته عليهالسلام
لا تخلو ( عن ) [٢]
المعصوم ، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة.
فرعان :
الاول : جاحد ( الحكم ) [٣] المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم
( حقيقة ) [٤]
من الشرع.