responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128

والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) [١] الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها.

الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر » [٢] أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه.

الرابع : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمتي لا تجتمع على الخطأ » [٣] ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.

وجواب الاول : ( بمنع ) [٤] عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) [٥] ( الخاصة ) [٦]. ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، ولو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليه‌السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) [٧] غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه.


[١] في نسخة : لموافقة

[٢] آل عمران / ١١٠

[٣] في بعض النسخ : على خطأ

[٤] في بعض النسخ : نمنع

[٥] في نسخة : المشاققة

[٦] في نسخة : خاصة

[٧] في نسخة : فاتباع

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست