اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 128
والخيار ، بالنقل عن
أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) [١] الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها.
الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر »
[٢] أخبر أنهم
ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع
عليه.
الرابع : قوله صلىاللهعليهوآله : « أمتي لا تجتمع على الخطأ » [٣] ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع
بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.
وجواب الاول : ( بمنع ) [٤] عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك (
المشاقة ) [٥]
( الخاصة ) [٦].
ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم
يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك
الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، ولو سلمنا ذلك ، لم
يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليهالسلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) [٧] غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على
تقدير عدمه.