لقوله تعالى : « ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك ... ». [ ٧ / ١٣ ] [٣] ، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.
[١] وهما البصريان :
أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام.
وقد ذهبا : إلى أن
دلالة الصيغة على الطلب ، تتوقف على الارادة « جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١١
والملل والنحل : ١ / ١٠٣ بتصرف »
[٢] وهو مذهب : أكثر
الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية.
ويتحقق الامر!! بكل
تعبير يعطي معناه.
أمثال : فعل الامر
نحو اقرأ صل .. والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم .. واسم فعل
الامر ، نحو صه عليك مكانك .. والفعل المضارع المقصود به الانشاء ، نحو يقرأ يعيد
صلاته ، إطلب منك أن تكتب .. والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء ، نحو الصلاة
مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك .. والمصدر النائب عن فعل الامر ، نحو إعادة للفعل
صياما. « جمعا بين غاية البادي : ص ٦٦ ، ومبادئ أصول الفقه : ص ٤١ ـ ٤٢ بتصرف »