اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 97
الاول
في : الامر
الامر : هو اللفظ الدال على طلب الفعل ،
على جهة الاستعلاء [١].
وهو : حقيقة في القول ، مجاز في الفعل ،
وإلا لزم الاشتراك.
والطلب : هو إرادة المأمور به.
والامر : إسم للصيغة الدالة على الترجيح
، لا لنفس الترجيح لانهم قالوا : الامر من الضرب إضرب.
ودلالة الصيغة على الطلب ، لا يتوقف على
الارادة ، لانها
[١] قوله : « اللفظ
» ، بمنزلة الجنس البعيد للامر ، لكونه شاملا لجميع الالفاظ حتى المهملات.
وقوله : « الدال على
طلب الفعل » ، كالفصل ، لانه يخرج عن التعريف جميع المهملات ، وجميع ما دل على غير
الطلب من الاخبارات والانشاءات والكلمات.
وقوله : « على جهة
الاستعلاء » ، كفصل ثان. لانه يخرج اللفظ الدال على الطلب ، على سبيل التضرع ،
كقولنا : « اللهم إغفر لنا » أو لا على سبيل التضرع ، كقول القائل لنظيره : إعطني
الشيء الفلاني ، فان الاول دعاء والثاني إلتماس. « غاية البادي : ص ٥٩ بتصرف »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 97