responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97

الاول

في : الامر

الامر : هو اللفظ الدال على طلب الفعل ، على جهة الاستعلاء [١].

وهو : حقيقة في القول ، مجاز في الفعل ، وإلا لزم الاشتراك.

والطلب : هو إرادة المأمور به.

والامر : إسم للصيغة الدالة على الترجيح ، لا لنفس الترجيح لانهم قالوا : الامر من الضرب إضرب.

ودلالة الصيغة على الطلب ، لا يتوقف على الارادة ، لانها


[١] قوله : « اللفظ » ، بمنزلة الجنس البعيد للامر ، لكونه شاملا لجميع الالفاظ حتى المهملات.

وقوله : « الدال على طلب الفعل » ، كالفصل ، لانه يخرج عن التعريف جميع المهملات ، وجميع ما دل على غير الطلب من الاخبارات والانشاءات والكلمات.

وقوله : « على جهة الاستعلاء » ، كفصل ثان. لانه يخرج اللفظ الدال على الطلب ، على سبيل التضرع ، كقولنا : « اللهم إغفر لنا » أو لا على سبيل التضرع ، كقول القائل لنظيره : إعطني الشيء الفلاني ، فان الاول دعاء والثاني إلتماس. « غاية البادي : ص ٥٩ بتصرف »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست