responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

الثاني

في : الحكم

الحكم : قد يكون صحيحا ، وهو في العبادات : ما وافق الشريعة وفي المعاملات : ما يترتب عليه أثره.

وقد يكون فاسدا : وهو ما يقابلها.

ويطلق عليه الباطل [١].


[١] أقول : أما في العبادات ، فأريد بالصحيح ما وافق الشرع ، وبالفاسد خلافه ، هذا عند المتكلمين.

وأما الفقهاء : فإنهم يريدون بالصحيح ما أسقط القضاء وبالفاسد ما لم يسقطه.

وفائدة الخلاف : تظهر في صورة صلاة ضان الطهارة ، فإنها صحيحة عند المتكلمين ، وفاسدة عند الفقهاء ، لانها لم تسقط القضاء.

وفي المعاملات : أريد بالصحيح ما يترتب عليه أثره ، وبالفاسد خلافه.

ولا فرق بين الفاسد والباطل ، خلافا للحنفية ، فإنهم جعلوا الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل ، وقالوا : إنه الذي يكون منعقدا بأصله لكن لا يكون مشروعا بسبب وصفه ، كعقد الربا مثلا ، فإنه مشروع من حيث أنه بيع ، وممنوع من حيث أنه مشتمل على الزيادة.

« غاية البادي. ص ٥١ ـ ٥٢ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست