[١] أقول : أما في
العبادات ، فأريد بالصحيح ما وافق الشرع ، وبالفاسد خلافه ، هذا عند المتكلمين.
وأما الفقهاء :
فإنهم يريدون بالصحيح ما أسقط القضاء وبالفاسد ما لم يسقطه.
وفائدة الخلاف :
تظهر في صورة صلاة ضان الطهارة ، فإنها صحيحة عند المتكلمين ، وفاسدة عند الفقهاء
، لانها لم تسقط القضاء.
وفي المعاملات :
أريد بالصحيح ما يترتب عليه أثره ، وبالفاسد خلافه.
ولا فرق بين الفاسد
والباطل ، خلافا للحنفية ، فإنهم جعلوا الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل ، وقالوا
: إنه الذي يكون منعقدا بأصله لكن لا يكون مشروعا بسبب وصفه ، كعقد الربا مثلا ،
فإنه مشروع من حيث أنه بيع ، وممنوع من حيث أنه مشتمل على الزيادة.
« غاية البادي. ص ٥١
ـ ٥٢ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 92