الاول
في : الفعل
الفعل : إما أن يكون على صفة ، لاجلها يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح .. أو!! لا : وهو الحسن.
والقبيح : حرام ، ويقال : محضور [١].
والحسن : إما أن يذم تاركه شرعا ، وهو الواجب ، ويسمى أيضا الفرض .. أو لا يذم.
فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب ، والمندوب والنفل ، والتطوع ، والسنة.
وإن كان مرجوحا : فهو مكروه.
وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق.
فالاحكام : هذه الخمسة لا غير [٢].
[١] هكذا في المصورة : ص ٧ ، والظاهر أنه اشتباه ، والصحيح : محظور ، بالظاء اخت الطاء.
[٢] أقول : هذه هي الاحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر العقلي ، الذي ذكره المصنف.
« غاية البادي : ص ٤٩ »