[١] الاستصحاب : هو
حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ». كما إذا كان المكلف
على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره.
فإنه هنا يبني على
وضوئه السابق ، ويرتب عليه آثاره الشرعية ، من جواز الصلاة به وغيره ، ويلغي الشك
الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. « مبادئ اصول الفقه : ص ١١٦ باختصار
»
[٢] استدل على حجية
الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي :
أولا : سيرة العقلاء
، والملخص هو « أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة ، التي ولدت مع
المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى ـ مادامت المجتمعات ـ ضمانة لحفظ نظامها
وإستقامتها. ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها
بحال.
فالشخص الذي يسافر ـ
مثلا ـ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه ـ وما اكثرها
لدى المسافرين ـ ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن
يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ».
ثانيا : السنة ، وقد
استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها ،
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 257