responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256

وإن كان يحكي عن حي مجتهد : فإن سمعه مشافهة ، فالاقرب جواز العمل به ، وإن وجده مكتوبا ـ وكان موثوقا به ـ فالاقرب جواز العمل به أيضا ، وإلا فلا.

البحث الثامن

« في : من لم يبلغ الاجتهاد »

العالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء

والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم!! فقال محمد بن الحسن [١] : يجوز للعالم تقليد الاعلم.

وقيل يجوز فيما يخصه ، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت ، وهو جيد ، لانه مأمور بالاجتهاد ، ولم يأت ،


على خلافه.

هذا!! بالنسبة للحي ، وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع ، لو كان قوله مخالفا للاجماع ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان خلافه مضرا بالاجماع.

[١] محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، مفسر ، نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم انتقل من خراسان إلى بغداد سنة ٤٠٨ ه‌ ، وأقام أربعين سنة ، ورحل إلى الغري « بالنجف » فاستقر إلى أن توفي عام ٤٦٠ ه‌. من تصانيفه العدة في الاصول. « الاعلام : ٦ / ٣١٥ بتصرف واختصار »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست