responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

ظنه ، أنه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.

وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.

ويجب عليه : الاجتهاد في معرفة الاعلم والاورع ، فإن استويا ، تخير في استفتاء من شاء منهما ، وإن ترجح أحدهما من كل وجه ، تعين العمل بالراجح ، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة [١] ، فالاقوى الاخذ بقول أعلم [٢].

البحث السابع

« في : افتاء غير المجتهد »

إذا افتى غير المجتهد ، بما يحكيه عن المجتهد ، فإن كان يحكي عن ميت ، لم يجز الاخذ بقوله ، إذ لا قول للميت ، فإن الاجماع [٣] ، لا ينعقد مع خلافه حيا ، وينعقد بعد موته.


[١] كما إذا ترجح أحدهما بالورع ، والآخر بالعلم.

[٢] هكذا في المصورة ، وإن كان السياق أفضله ـ كما يبدو ـ ، الاخذ بقول الاعلم.

[٣] دليل على أنه لا قول للميت.

توضيح ذلك : يشترط في إنعقاد الاجماع ، أن لا يكون أحد مخالفا له ، وهذا يدل على اعتبار قوله ، حيث يمنع من إنعقاد الاجماع

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست