responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254

من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور [١].

ولان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » [ ٤٧ / ٢٠ ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فاتبعوه » [ ٦ / ١٥٦ ].

والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد.

وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية.

لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.

ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » [ ٩ / ١٢٣ ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الاعيان ، لاوجب على كل فرقة النفور.

البحث السادس

في : شرائط الاستفتاء

الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على


[١] وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالاصول ، والمفروض : أن علمه بالاصول ، متوقف على تقليد المجتهد.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست