ولان النبي صلىاللهعليهوآله كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : «
فاعلم أنه
لا إله إلا الله » [ ٤٧ / ٢٠ ] ،
فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فاتبعوه
» [ ٦ / ١٥٦ ].
والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا
لمعتزلة بغداد.
وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية.
لنا : عدم إنكار العلماء في جميع
الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل
يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة » [ ٩ / ١٢٣ ] أوجب
النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الاعيان ، لاوجب على كل فرقة
النفور.
البحث السادس
في : شرائط الاستفتاء
الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ،
إلا من غلب على
[١] وجه الدور :
معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالاصول ، والمفروض : أن علمه
بالاصول ، متوقف على تقليد المجتهد.
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 254