اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 241
متأخرا كان ناسخا ،
وإلا تعين العمل بالمعلوم.
وإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا
وكانا معلومين أو مظنونين ، كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم ، والعام
المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية ، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص [١].
وإن وردا معا ، خص العام بالخاص إجماعا
، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، قدم المعلوم ، إلا إذا اقترنا وكان
المظنون هو الخاص ، فإنه يخصص العام عند جماعة ، وقد تقدم.
البحث الرابع
« في : ترجيح الاخبار »
الخبر الذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا
، أو كان رواته
[١] وإما أن يكون
أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه ، كقوله « ص » : « من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها إذا ذكرها » مع نهيه عن الصلاة في غير الاوقات الخمسة.
فإن الاول عام في
الاوقات خاص في صلاة القضاء ، والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات ، ولم يذكره
المصنف.
« غاية البادي : ص
٢٣١ ـ ٢٣٢ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 241