اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 238
فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى
بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر ـ إذا حضر في أحد
الامكنة الاربعة [١]
، التي يستحب فيها التمام ـ فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم
يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد
في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن
وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.
البحث الثاني
« في : العمل عند وقوع التعادل »
إذا وقع التعادل وجب الترجيح [٢] ، وقيل : بالتخيير أو التوقف.
[١] المواطن الاربعة
: مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين « ع » ، وهو ما حواه
سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام.
« جمعا بين شرايع
الاسلام : ١ / ١٣٥ ، ومجمع البحرين : ٣ / ٢٨٠ »
[٢] المراد بالتعادل
هنا : توارد دليلين متنافيي الحكم على شيء واحد ، والتعادل الذي تقدم ذكره : توارد
دليلين متساويين في الدلالة ،
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 238