وأما ثانيا : فللمنع من حصر الاوصاف ،
وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل
بأحد الاوصاف المذكورة.
وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع
وصفين من هذه أو ثلاثة.
وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه
الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني [٢].
« الثيب احق بنفسها
من وليها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه.
ب ـ أن نقول : علة
الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر
الاقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا
الوجه غير مفيد للعلية.
« غاية البادي : ص
٢٢١ ـ ٢٢٢ »
[١] فإن علية العلية
غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام
الغير المعللة.
« غاية البادي : ص
٢٢٢ »
[٢] كالقوت مثلا ،
في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 232