responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232

وهو غير دال على العلية أيضا :

أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم [١].

وأما ثانيا : فللمنع من حصر الاوصاف ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الاوصاف المذكورة.

وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.

وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني [٢].


« الثيب احق بنفسها من وليها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه.

ب ـ أن نقول : علة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر الاقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعلية.

« غاية البادي : ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ »

[١] فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة.

« غاية البادي : ص ٢٢٢ »

[٢] كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست