المعتزلة [١] ، لان عدالة الاصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وإذا جزم راوي الاصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع.
وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي [٢].
البحث التاسع
« في : الجرح والتعديل »
العدد [٣] : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء اصول الفقه.
« مبادئ اصول الفقه : ص ٢٩ ، ٣١ باختصار »
[١] لنا : أن عدالة الاصل لم تعلم فلم تقبل.
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل.
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع.
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع.
« منهاج الوصول : ٤٨ ـ ٤٩ »
[٢] إذا انكر الاصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما.
وإن لم تكن تكذيبا ، فالاكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولاحمد روايتان.
« منتهى الوصول : ص ٦١ »
[٣] أي : شهادة عدلين.