responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217

المعتزلة [١] ، لان عدالة الاصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.

وإذا جزم راوي الاصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع.

وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي [٢].

البحث التاسع

« في : الجرح والتعديل »

العدد [٣] : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون


إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء اصول الفقه.

« مبادئ اصول الفقه : ص ٢٩ ، ٣١ باختصار »

[١] لنا : أن عدالة الاصل لم تعلم فلم تقبل.

قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل.

قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع.

قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع.

« منهاج الوصول : ٤٨ ـ ٤٩ »

[٢] إذا انكر الاصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما.

وإن لم تكن تكذيبا ، فالاكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولاحمد روايتان.

« منتهى الوصول : ص ٦١ »

[٣] أي : شهادة عدلين.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست