responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214

يستلزم الجهل بالمشروط [١].

البحث السابع

« في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك »

الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.

سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.

لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.

ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة [٢] ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.

ولقوله عليه‌السلام : نضر الله إمرءا سمع مقالتي


[١] الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته.

وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا.

لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت.

« منتهى الوصول : ص ٥٦ »

[٢] شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس.

ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي.

« منهاج الوصول : ص ٤٨ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست