responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210

وخبر كل الامة صدق ، لما بينا أن الاجماع حجة.

البحث الخامس

« في : خبر الواحد »

خبر الواحد : هو ما يفيد الظن ، وإن تعدد المخبر.

وهو حجة في الشرع [١] ، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة [٢]


[١] بالادلة الاربعة : الكتاب والسنة والعقل والاجماع.

أما الكتاب!! فقد ذكره بقوله : « فلولا نفر ... » وهكذا ما بعده.

وقد أورد على دلالة هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في « فرائد الاصول : ص ٦٦ » ، للشيخ الانصاري.

وأما العقل!! فقد ذكره بقوله : « فإنه يتضمن دفع ضرر ... »

وأما الاجماع!! فقد ذكره بقوله : « ولان جماعة من الصحابة ... »

وأما السنة!! فهو لم يذكرها ، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد ، لقول الحجة « ع » لاسحاق بن يعقوب : « وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم ».

وللتوسع!! يراجع « فرائد الاصول : ص ٦٦ ـ ٩٠ ».

[٢] هم : القاضي ، وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن ادريس ، وغيرهم. وقال ابن سريج والقفال والبصري : دل العقل أيضا.

وأنكره قوم : لعدم الدليل ، أو للدليل على عدمه ، شرعا وعقلا.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست