responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » [ ٣٣ / ٣٤ ].

ولقوله عليه‌السلام : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » [١].

البحث الرابع

« في : شرط الاجماع »

لا يجوز الاجماع إلا عن دليل [٢] ، وإلا لزم الخطأ على كل الامة.

وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!! عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ.


عليه الصلاة والسلام : « إن المدينة لتنفي خبثها » ، وهو ضعيف.

« منهاج الوصول : ص ٥١ »

[١] حديث الثقلين : ١ / ٥ ، وما بعدها.

وللتوسع!! يراجع « الاصول العامة للفقه المقارن » للحجة محمد تقي الحكيم : ص ١٤٥ ـ ١٨٩ ، بحث : « سنة أهل البيت ».

[٢] وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند.

لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع الامة على خطأ. وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة.

« منتهى الوصول : ص ٤٣ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست