responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

البث الثالث

« في : ما وما لا ينعقد الاجماع به »

يجوز الاتفاق بعد الخلاف [١].

وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر الاول [٢] ، إنعقد الاجماع.

ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد إختلافهم على قولين ، إنعقد أيضا.

وإنقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم الانقراض [٣].


[١] خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص ٥٢.

[٢] وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع امهات الاولاد ، ثم اتفق من بعدهم على المنع.

« منتهى الوصول : ص ٤٥ »

[٣] إعلم!! أنه لا يشترط إنقراض العصر في انعقاد الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا لاحمد بن حنبل وابن فورك.

لنا : إن ادلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم فيهم ، ولانهم المؤمنين.

وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم باطل فالملزوم مثله.

« غاية البادي : ص ١٤٩ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست