« إني أرى في المنام أني أذبحك » [ ٣٧ / ١٠٣ ] ، ثم نسخ عنه بالفدية [١].
وهذا!! أقوى عندي.
والجواب عن حجة المعتزلة : أن الحسن والقبح ، كما يوصف الفعل بهما ، فكذا يلحقان الامر فجاز أن يكون الشيء حسنا.
إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة ، فيلحقه النسخ بإعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.
البحث الرابع
« في : ما يجوز نسخه »
يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل [٢].
ذريته أنبياء كثيرون ، وقد اتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي سمي في سورتي النجم والاعلى بصحف ابراهيم.
« قاموس الالفاظ والاعلام القرآنية : ص ١٢ ـ ١٣ باختصار »
[١] بقوله تعالى من نفس السورة ـ الصافات الآية ١٠٨ ـ : « وفديناه بذبح عظيم ».
[٢] ألا ترى أن قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »