فالمشترك هو الجواز [١].
البحث الثالث
في : الترجيح بين القول والفعل [٢]
إذا ورد خطاب متناول للامة خاصة ، ثم فعل عليهالسلام فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل.
وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي.
وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه.
وإن كان الفعل متقدما [٣] ، وجب التأسي.
فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم.
[١] وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالاباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة.
« غاية البادي : ص ١٠٣ »
[٢] إذا تعارض قوله وفعله « ص »
[٣] أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب.
« هامش المصورة : ص ٣٢ بتصرف »