اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 165
ومنها : الفعل المنفي : خلافا لابي عبد
الله البصري ، لان الاضمار لابد منه ، وإضمار الصحة أولى ، لانه أقرب مجاز إلى
الحقيقة [١].
ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في
اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة للعضو ، من المنكب ، واستعماله في البعض
فيما مضى ، من أنها إنما
تدخل للالصاق إذا كان الفعل لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه ، فيحتاج إلى إدخال
الباء ليلصق الفعل به.
فأما إذا كان الفعل
مما يتعدى بنفسه ، فلا يجوز أن يكون دخولها لذلك.
فإذا ثبت ذلك ،
فقوله فامسحوا برؤوسكم ، يتعدى بنفسه ، لانه يحسن أن يقول : امسحوا رؤوسكم ، فيجب
أن يكون دخولها لفايدة اخرى وهي التبعيض.
إلا أن ذلك البعض ،
لما لم يكن معينا ، كان مخيرا بين أي بعض شاء ، فإن علم بدليل أنه أريد منه موضع
معين لا يجوز غيره وقف ذلك على البيان ، وصارت الآية مجملة من هذا الوجه.
« العدة : ٢ / ٩ »
[١] أقول : اختلفوا
في قوله « ع » : لا صلاة إلا بطهور ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام ، ولا صلاة الا
بفاتحة الكتاب ، ونحو ذلك.
فقال القاضي أبو بكر
وأبو عبد الله البصري : أن ذلك مجمل ، لان حرف النفي دخل على هذه الحقايق مع
تحققها ، فلابد من إضمار حكم من الاحكام ، كالصحة والكمال ، إذ في إضمار كل
أحكامها مخالفة الدليل اكثر ، فيجب الامتناع عنه ، والبعض ليس اولى من البعض ،
فثبت الاجمال.
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 165