responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165

ومنها : الفعل المنفي : خلافا لابي عبد الله البصري ، لان الاضمار لابد منه ، وإضمار الصحة أولى ، لانه أقرب مجاز إلى الحقيقة [١].

ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة للعضو ، من المنكب ، واستعماله في البعض


فيما مضى ، من أنها إنما تدخل للالصاق إذا كان الفعل لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه ، فيحتاج إلى إدخال الباء ليلصق الفعل به.

فأما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ، فلا يجوز أن يكون دخولها لذلك.

فإذا ثبت ذلك ، فقوله فامسحوا برؤوسكم ، يتعدى بنفسه ، لانه يحسن أن يقول : امسحوا رؤوسكم ، فيجب أن يكون دخولها لفايدة اخرى وهي التبعيض.

إلا أن ذلك البعض ، لما لم يكن معينا ، كان مخيرا بين أي بعض شاء ، فإن علم بدليل أنه أريد منه موضع معين لا يجوز غيره وقف ذلك على البيان ، وصارت الآية مجملة من هذا الوجه.

« العدة : ٢ / ٩ »

[١] أقول : اختلفوا في قوله « ع » : لا صلاة إلا بطهور ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام ، ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ، ونحو ذلك.

فقال القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري : أن ذلك مجمل ، لان حرف النفي دخل على هذه الحقايق مع تحققها ، فلابد من إضمار حكم من الاحكام ، كالصحة والكمال ، إذ في إضمار كل أحكامها مخالفة الدليل اكثر ، فيجب الامتناع عنه ، والبعض ليس اولى من البعض ، فثبت الاجمال.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست