responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163

أو لا [١] ، كالمتواطئ والمشترك.

وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه [٢].

البحث الثاني

« في : ورود المجمل »

يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول « ص » لامكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما.


ومثال المنفصل قوله تعالى : « اقتلوا المشركين » ، وقال الرسول : المراد بعضهم.

وأعلم : أن المصنف أطلق القول في ذلك ، وجعل كل العام المخصوص مجملا ، سواء خص بمجمل أو لا ، وفيه نظر.

« غاية البادي : ص ٨٦ »

[١] وهو : الاسماء التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني ، وهذا القسم لم يذكره المصننف صريحا بل إيماء ».

« غاية البادي : ص ٨٦ »

[٢] الفعل من حيث هو فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والاباحة ، ما لم يقترن به ما يدل عليها ، فالفعل إذا تجرد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين ، أنه على أي وجه وقع من وجوهه.

« غاية البادي : ص ٨٦ ـ ٨٧ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست