التسوية من جميع
الوجوه ، بل يقتضي التسوية في الحكم فقط ، وذلك حاصل بين هاهنا.
« غاية البادي : ص
٧٨ »
[١] نحو قول الآمر
لمن تجب طاعته : اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة وفي هذا الوجه لا يحمل المطلق على
المقيد إتفاقا.
إلا إذا دعت إلى ذلك
ضرورة ، كما لو قال : اعتق رقبة ، ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة ، فإن النص الثاني ناه
عن تملك غير المؤمنة ، والاول موجب لعتق رقبة ، فيتعين أن يراد بها المؤمنة ،
للتمكن من الامتثال.
« أصول الفقه للخضري
: ص ٢١٢ بتصرف »
[٢] كما لو قال مثلا
: ـ في كفارة الظهار ـ : « اعتقوا رقبة » ، ثم قال : « اعتقوا رقبة مسلمة » ، وجب
تقييد المطلق بالمسلمة ، لان الآتي بالمطلق ليس بآت بالمقيد ، والآتي بالمقيد آت
بالمطلق ، فيكون أولى ، لانه جمع بين الدليلين ، وانما قلنا إن الآتي بالمقيدات
بالمطلق ، لان المطلق جزء من المقيد ، والآتي بالكل لا محالة يكون آتيا بالجزء.
« غاية البادي : ٧٩
ـ ٨٠ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 158