responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

فائدة

إذا ورد خبران : عام وخاص واقترنا ، كان الخاص مخصصا للعام.

وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام [١].

وإن كان بعده كان نسخا.

وإن تأخر العام : فعند أبي الحسين [٢] ، يبنى العام على الخاص ، لان الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة [٣] :


ومنهم : من أبى تخصيص العموم به على كل وجه ، وهو مذهب أبي علي ، وبه قال أبو هاشم أولا ، كما وقد قال به بعض الفقهاء.

ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي.

ومنهم من قال : أنه يخص بذلك ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه.

« العدة : ١ / ١٣٩ »

[١] مثل قوله عليه‌السلام : « في الخيل زكاة » ، « ليس في الذكور من الخيل زكاة ».

« هامش المصورة : ص ٢٦ »

[٢] محمد بن علي الطيب البصري ، أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة ، وسكن بغداد ، وتوفي بها سنة ٤٣٦ ه‌. من كتبه « المعتمد » في اصول الفقه.

« أعلام الزركلي : ٧ / ١٦١ بتصرف واختصار »

[٣] النعمان بن ثابت ، التيمي بالولاء ، الكوفي ، إمام الحنفية ، أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. قيل : أصله من أبناء فارس. ولد سنة ٨٠ ه‌ ونشأ بالكوفة ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ،

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست