responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149

تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » [ ٤ / ١٢ ] [١] وكتخصيص آية الجلد [٢] ، برجم المحصن [٣].

الثالث :

تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.

للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد [٤].


احمد بن حنبل : ص ٤٦ « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥٢١

[١] وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي الفضلي.

[٢] وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية ٣ : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ... »

[٣] كما في قول الصادق عليه‌السلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ، كما في التذهيب : ١٠ / ٣.

علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥ ، والكافي ٧ / ١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.

[٤] أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.

وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالامة في

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست