اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 148
وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز ،
خلافا للظاهرية [١]
لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء » [ ٢ / ٢٢٩ ] مع
قوله : « وأولات
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [ ٦٥ / ٥
].
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا
لبعض الشافعية [٢].
لقوله « ع » : « القاتل لا يرث » [٣] ، في تخصيص قوله
[١] وهي : مدرسة
فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الاصفهاني ( + ٢٧٠ ه ) ، وكانت تقوم على رفض
الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة
تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل
، كحركة الاعتزال.
« المعتزلة : ٢٥٣ ـ
٢٥٤ بتصرف »
[٢] الشافعية : نسبة
تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في إستناط الاحكام ، مؤسسها
محمد بن ادريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن
الثالث منه.
« المنجد : ص ٢٨٣ ،
وغيره من المصادر »
[٣] وسائل الحر
العاملي : ١٧ / ٣٨٨ ـ ٣٩٠ « بالمضمون » ومسند
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 148