responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148

وأما بالنقل :

فله أقسام :

أحدها :

تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز ، خلافا للظاهرية [١]

لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » [ ٢ / ٢٢٩ ] مع قوله : « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [ ٦٥ / ٥ ].

الثاني :

تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية [٢].

لقوله « ع » : « القاتل لا يرث » [٣] ، في تخصيص قوله


[١] وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الاصفهاني ( + ٢٧٠ ه‌ ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال.

« المعتزلة : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ بتصرف »

[٢] الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في إستناط الاحكام ، مؤسسها محمد بن ادريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه.

« المنجد : ص ٢٨٣ ، وغيره من المصادر »

[٣] وسائل الحر العاملي : ١٧ / ٣٨٨ ـ ٣٩٠ « بالمضمون » ومسند

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست